الشيخ محمد آصف المحسني
451
معجم الأحاديث المعتبرة
الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يأكل الميتة إذا اضطرّا ، هي حرام عليهما كما هي علي المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة . « 1 » قال في الوسائل ورواه الشيخ أيضا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى « 2 » . . . ولكن لم نعسّر عليه في التهذيبين نعم رواه أيضا في التهذيب بالسند الضعيف : عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد . . . واعلم أنه يجب عليهما أكل الميتة في حال الاضطرار وحفظ النفس عقلًا من باب المزاحمة وتقديم الأهم ولكن يعاقب على الأكل لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا . وان ينافيه تكليفاً وان كان ظاهر الخبر بقاء الحرمة ايضاً والمسألة محررة في الأصول والخبر محتاج إلى توجيه أو تأويل وقد ذكرنا شطرا من الكلام حول حرمة الصيد في كتابنا « حدود الشريعة » في محرماتها ج 1 . ( 27 ) تحريم أكل الطين [ 9570 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : ما يروى الناس ( عنك - يب ) في أكل ( الطين - كا ) وكراهيته ؟ قال : إنّما ذاك المبلول وذاك المدر . « 3 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد . أقول : لافرق حسب فهم العرف في حكم الأكل بين التراب والطين والوحل والمدر . توضيح عن العلّامة المجلسي ( ره ) : المدر قطع الطين اليابس وظاهر الخبر أنّه إنما يحرم من الطين ، المبلول دون المدر وهذا ممّا لم يقل به أحد ويمكن ان يكون المراد به ان المحرّم إنّما هو المبلول والمدر لاغيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه فالحصر إمّا إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا أو المراد بالمدر ما يشتمل التراب وعلى أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 78 - 79 . ( 2 ) . الوسائل : 24 / 215 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 266 ، التهذيب : 9 / 89 . ( 4 ) . مرآة العقول : 22 / 65 .